أحمد بن علي الطبرسي
306
الاحتجاج
الجواب : جايز ، ولا بأس به . وعن الرجل : من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده ، ولا يرع عن أخذ ماله ربما نزلت في قريته وهو فيها ، أو أدخل منزله - وقد حضر طعامه - فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه ، عاداني وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أن الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل علي فيه شئ إن أنا نلت منها ؟ الجواب : إن كان لهذه الرجل مال أو معاش غير ما في يده فكل طعامه ، واقبل بره ، وإلا فلا . وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره ، وقد عاهدها : ألا يتزوج عليها ، ولا يتمتع ، ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسعة عشر سنة . ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ، ويجب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها ، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا ؟ الجواب : يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة . وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها ، في سنة سبع وثلاثمائة . سأل عن المحرم : يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله